الميرزا جواد التبريزي

222

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

بسمه تعالى : في الصورتين يقضي ما فاته من الصلوات ، ومع الشك في مقدارها يقضي القدر المتيقن ، والله العالم . سؤال [ 691 ] أبي على المذهب السني ، وانتقل إلى جوار ربه وأنا ابنه البكر ، وعليه بعض الصلوات والصيام ، هل أقضيها عنه ؟ بسمه تعالى : تقضي عنه ما فاته على الأحوط ، والله العالم . سؤال [ 692 ] هل البنت البكر تقضي عن الأب إذا مات وعليه بعض الفرائض ؟ ولماذا لا تقضي عن الام إذا ماتت ؟ بسمه تعالى : لا يجب عليها ما فات عن أبيها كما لا يجب قضاء ما فات عن الام ، وإنما يجب على الابن الأكبر قضاء ما فات عن أبيه من صلاة فريضة أو صيام ، حتّى ولو كان فوته عمدياً أو لإتيانه فاسداً على الأحوط وجوباً في هذا الفرض . والفارق هو النص ، والمنفي عن البنت وجوب القضاء عن أبيها وإن كانت هي البكر وأما نفس القضاء عنه فهو مستحب منها ومن غيرها ، والله العالم . سؤال [ 693 ] إذا فاتت المسلم صلوات كثيرة لا يعلم عددها ، علماً أنه كان يصلي ولكن صلاته ناقصة ، مثل ( تكبيرة الإحرام ) . ومع العلم بهذا النقص أتى من جهل في الأحكام الشرعية ، فما هو الحكم ؟ وإذا كان قضاء كيف يعرف العدد ؟ بسمه تعالى : يقضي القدر المتيقن من الصلوات الفائتة ، والله العالم .